Posted by: alnbealyken | 17/12/2010

البهائيه دين بحكم القانون

 

 

نشر هذا المقال في موقع  المصريون

 

 منقول منه

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=45305 

 

البهائية في نظر الشريعة والقانون 

 

 

جمال عبدالرحيم   |  13-12-2010 23:56
البهائية في نظر الشريعة والقانون”..

 

 كتاب جديد صدر مؤخراً شمل نص حكم قضي به

المستشار علي علي منصور عندما كان رئيساً

 

 لمحكمة القضاء الإداري في أول يونيه عام 1952

ببطلان عقد زواج بهائي

 من بهائية ورفض الدعوي القضائية المقامة

منه ضد مصلحة السكة الحديد بالإسماعيلية

 بمنحه علاوة الزواج علي أساس

 أن آحكام الردة في شأن البهائيين

 واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها

وأن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي

 تحاول أن ترقي إلي مصاف الأديان السماوية

 

 والتي لا تعدو أن تكون زندقة والحاداً.  
أنا شخصياً سعدت كثيراً بهذا الكتاب القيم

 

 لانه يشمل نص حكم قضائي مهم ضد الطائفة البهائية التي

 تعتنق الكثير والكثير من الأفكار الشاذة المنحرفة

 

 وتدعمها إسرائيل والصهيونية العالمية.

 

. سعدت كثيراً لأن هذا الكتاب يؤكد صحة موقفي

 ضد الطائفة البهائية خلال السنوات الماضية.  
وقصة الحكم القضائي الصادر
 من محكمة القضاء الإداري برئاسة

 

 المستشار علي علي منصور ترجع إلي اليوم العشرين من شهر

 مارس عام 1947 عندما عقد زواج البهائي

 مصطفي كامل علي عبدالله البالغ من العمر 34 سنة علي الآنسة

 بهيجة خليل 17 سنة علي صداق قدره تسعة عشر

 مثقالاً من الذهب وتم العقد طبقاً لأحكام الشريعة

البهائية ووقع عليه كل من الزوج ومن والده ووالدته

 ومن الزوجة ورئيس المحفل الروحاني وسكرتيره وختم بخاتم المحفل.  
وعندما شاع الخبر وضج الناس اجتمعت لجنة الفتوي بالأزهر

 

الشريف رئاسة فضيلة الإمام الشيخ عبدالمجيد

 

سليم وأصدرت في اليوم الثالث

 و العشرين من شهر سبتمبر عام 1947 فتواها بأن

 “البهائية ليست من فرق المسلمين ومذهبها

 

 مناقض لأصول الدين والعقيدة ومخالف لسائر

 الملل السماوية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من بهائي

 وزواجها به باطل ومن اعتنق مذهبهم من بعد

 أن كان مسلماً صار مرتداً
عن دين الإسلام ولا يجوز زواجه مطلقاً”.  
بعد فترة تقدم البهائي المذكور إلي مصلحة السكة الحديد الموظف

 

 بها يطلب منحه علاوة الزواج وأرفق بالطلب

 نسخة من عقد الزواج في وثيقة من المحفل

 

 الروحاني بحظيرة القدس بمدينة الإسماعيلية

 مطبوع بأعلاها شعار البهائية..

 “بهاء إلهي” وتحته فقرة من كتاب الأقدس”.  
توقفت مصلحة السكك الحديدية حيال هذا العقد الغريب

 

الذي لا عهد لها بمثله وبعثت به إلي المستشار القضائي

 

 للوزارة فأرسله إلي مفتي الديار المصرية فافتي فضيلته

بأن “من اعتنق مذهب البهائية بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً

عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين وزواجه

 بمحفل البهائيين باطل شرعاً سواء كانت الزوجة بهائية أم غير بهائية.

. ولاخفاء في أن عقيدة البهائيين

 وتعاليمهم غير إسلامية يخرج معتنقها من الإسلام

.. وقد سبق الافتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين”.  
وعلي هذه الفتوي استندت المصلحة في رفض

 

 طلب البهائي مصطفي كامل

 علي عبدالله منحه علاوة الزواج فرفع دعوي

 ضدها أمام مجلس الدولة ووكل عنه اثنين من كبار

 المحامين هما سابا حبشي باشا وسعد الفيشاوي

 ونظرت القضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

 برئاسة المستشار علي علي منصور

 وعضوية المستشارين عبدالعزيز الببلاوي

وحسن أبوعلم ومثل الحكومة جلال الدين عبدالحميد المحامي

 بقضايا الحكومة واستغرق نظر القضية عامين كاملين

 

 إذ خرجت من نطاقها الضيق لمنحة علاوة الزواج وقدرها في ذلك

 الوقت جنيه مصري واحد في الشهر إلي الدفع ببطلان عدم اعتراف

 الدولة للبهائيين بحرية العقيدة وبعقد الزواج الذي تم طبقاً لأحكام

 شريعتهم وفي عدم الاعتراف بها مخالفة لنص المادة الثانية

 

 عشرة من الدستور المصري علي أن حرية الاعتقاد مطلقة.  
وانتهت المحكمة إلي الحكم في القضية المعروضة عليها..

 

 

“بأن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة

 وتفصيلاً بأصولها وفروعها ولا يغير من هذا النظر

 

 كون قانون العقوبات الحالي

لا ينص علي إعدام المرتد فليتحمل المرتد علي

الأقل بطلان زواجه اطلاقاً ما دامت بالبلاد

 جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان

بصفة أصلية أو بصفة تبعية.

. وتؤكد المحكمة أن الدستور

 

 لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي

 

إلي مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة والحاداً”.  
وفي نهاية حكمها اهابت المحكمة بالحكومة:

 

 “أن تأخذ للأمر أهميته بما هو أهل له من حزم وعزم لتقضي علي الفتنة

في مهدها لأن تلك المذاهب العصرية مهما تسللت في رفق

 وهوادة وفي غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية

 والسلام ومن تمجيدها لبعض الأنبياء ستراً وقد تكون

 استمالت إليها كثيرين من الجهلة والسذج وهنالك تثور

 نفوس المؤمنين حفظاً لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر

 الله الناس عليها وتكون هي الفتنة بعينها التي

 

قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها”.  
بعد سنوات قليلة من هذا الحكم القضائي المهم برفض

 

دعوي البهائي مصطفي كامل علي عبدالله ضد مصلحة

 السكة الحديد بالإسماعيلية

وبطلان زواجه تقدم أحد المحامين إلي مكتب توثيق القاهرة

 يطلب توثيق عقود للزواج موكلاً

عن ثلاثة من البهائيين استناداً إلي المادة الثالثة

من قانون التوثيق الخاص بغير المسلمين من أبناء الطوائف الدينية.

. وارسل المكتب إلي وزارة الداخلية يطلب الافادة

 عما إذا كانت البهائية تدخل في الطوائف

 الدينية المعترف بها؟ وهل لها لوائح رسمية تنظم أحوالها الشخصية؟

 فردت الوزارة بأن البهائية ليست من الطوائف الدينية المعترف

 بها في القانون الذي يستند إليه المحامي في طلب التوثيق

 

 ولا علم للوزارة بلوائح منظمة لأحوالها الشخصية.  
وأجري مكتب التوثيق بحثاً عن هذه الطائفة

 

ونشأتها وخروجها علي شريعة الإسلام واستند في رفض التوثيق

 لعقود الزواج البهائية إلي أن الحكومة المصرية

 لا تعترف بها طائفة دينية وبغير الاعتراف

بها لا يستطيع مكتب التوثيق وهو جهة حكومية قبول

 صفتها الطائفية وإجراء التوثيق علي

 

 مقتضي أحكامها وتعاليمها المخالفة لشريعة الإسلام.

. وعليه يكون المكتب غير مختص بتوثيق عقود

 زواج طبقاً للتعاليم البهائية إذ إن اختصاص المحاكم الشرعية

 

 لايزال قائماً في هذا المجال باعتبارها صاحبة الولاية في

 مسائل الأحوال الشخصية.  
ونهاية يمكن القول إن الحكم القضائي الصادر

 

 من محكمة القضاء الإداري والذي تضمنه

 كتاب “البهائية في نظر الشريعة والقانون”

 هو واحد من عشرات بل مئات الأحكام القضائية النهائية

 الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة ضد الطائفة البهائية منذ عام

1910 وهو العام الذي ظهرت فيه البهائية في مصر وحتي الآن. 

————————————————————————————————-

  لم  أستطيع نشر هذا الرد في موقع المصريون

لصغر حجم المساحه المخصصه  للرد

ولذلك اعتذار لهذا الموقع الموقر 

عن النقل عنه  

وسبب النقل هي الامانه  في النقل

وحتي يعرف القارئ حقيقه ما كتب السيد عبد الرحيم

———————— 

الرد

—————————————

كان الله في عون السيد جمال عبد الرحيم

فهو

يملك كميه عداء لامر حضرة بهاء الله لايطهره منه  كل ماء الارض

 

من انهار وبحار

فكل ما يسعد قبله المكلوم من البهائيه ان يجد شئ ضد البهائيه

 

  فهذا التعصب الاعمي جعل

ما يقول ويكتب فاقدا للمصداقيه

 

من تعرفيات التعصب

أن التعصب هو التفكير السيء عن الآخرين

 

ودون وجود دلائل كافيةلذلك

لا يحبذه غالباً العقلاء والحكماء من الناس.

 وهذا الشكل من السلوك يصدر من الإنسان

مهما كانت عقيدته وانتماؤه الديني, وبغض النظر

 عن المستوى المدني والحضاري للإنسان

وخطورة التعصب حينما يتحول إلى اتجاه عند الإنسان وفي المجتمع,

ومفهوم الاتجاه في تحليل علماء النفس

, يتكون من ثلاثة أبعاد مترابطة هي: المكوّن المعرفي

 ويقصد به المفاهيم والتصورات والمعتقدات

, والمكوّن الوجداني ويقصد به المشاعر الوجدانية الداخلية

 

, والمكوّن السلوكي

ويقصد به الميول والاستعدادات السلوكية

و

التعصب يعمي العقل, ويحجب الإنسان عن إعمال الفكر,

ويسلب منه قدرة التبصر في اختيار الموقف السليم,

لهذا فإن التعصب هو موقف غير عقلاني, ومناقض للعقلانية

, وينتهك قيم العقلانية ومعاييرها,

لأنه موقف لا يستند على قوة البرهان, ومنطق الاستدلال,

وليس من غايته البحث عن الحقيقة واكتشافها

والتمسك بها, حتى لو كانت عند طرف آخر مغاير,

ولأنه موقف يتسم بالتوتر والانفعال النفسي والذهني,

ويغلب عليه منطق الغلبة والاحتجاج.

والتعصب لا يهتدي بالإنسان إلى سواء السبيل,

لأنه يغلق عليه منافذ المعرفة, والوصول إلى علوم الآخرين ومعارفهم

, واكتساب الحكمة أنى كان مصدرها ومنبعها, والذي لا يستمع القول لا يتبع أحسنه,

كما في قوله تعالى

(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب)

والتعصب يجعل الإنسان على قول واحد يتحيز إليه بشدة, وينافح عنه بغلظة,

ولا يقبل الاستماع إلى قول آخر ينازعه, أو يتضايف معه, أو يتفاضل عليه.

والتعصب لا يهتدي بالإنسان إلى سواء السبيل, لأنه لا يجعل من الحكمة ضالته

أنى وجدها فهو أحق بها, كما جاء في الحديث النبوي الشريف

(الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها فهو أحق بها)(5).

والحكمة يصل إليها من يبحث ويفتش عنها, ويطلبها وتكون ضالته

, والمؤمن هو أحق بها حتى لو وجدها

عند من يختلف معه في العقيدة أو الدين, لأنه يطلب الحق والعدل والفلاح,

ودائما ما يكون المتعصب انتقائي لا يتحدث الا بما يؤيد وجهة نظره

وهذا ما فعله السيد جمال عبد الرحيم

حيث تناسي عن عمد  الحكم التاريخي الصادر

من محكمة ببا الشرعية الاستئنافية 1925جاء

فيه بالحرف الواحد:
(مما سبق يتضح أن البهائية دين

..له أصوله وفروعه..فلا يقال للبهائي مسلم ولا

العكس..كما لا يقال للمسيحي مسلم ولا العكس)

فجاء الحكم واضحا صريحا قويا..لا يحتاج حتى إلى تفسير.

.باستقلالية  الدين البهائي

عن باقي الاديان الاخري

 

ارجو ان يلاحظ السيد جمال عبد الرحيم نص الحكم

(أن البهائية دين

..له أصوله وفروعه)

هل تحترم أحكم القضاء ؟

أليس الحكم هو عنوان الحقيقه

الحقيقه رغم أنفك ان البهائيه   دين مستقل

له أصوله وفروعه وذلك

بحكم القانون الذي تستخدمه للطعن في البهائيه

مما لاشك ان ازدواجيه المعايير

من نتاج التعصب لأن المتعصب مصاب

بحوّل فكري يجعله لا ينظر الا في اتجاه واحد

 

لماذ تعمد ت يا اخ جمال اخفاء هذا الحكم عن القراء

هل هذة هي اخلاق اهل الاسلام اخفاءوكتمان الحقائق ؟!!!!!

 

أين الامانه والديانه؟

من كنوز الحكمه الالهيه التي وصي بها حضرة

بهاء الله احبائه فقال

1

( يا أولياء الله في بلاده وأحبائه في دياره نوصيكم بالأمانة والديانة طوبى

لمدينة فازت بأنوارهما، بهما يرتفع مقام الإنسان

ويُفتح باب الاطمئنان على من في الإمكان.)

2

(قل يا قوم زيّنوا لسانكم بالصدق ونفوسكم بالأمانة يا قوم لا تخافوا

في شيء وكونوا أمناء الله بين بريته وكونوا من المحسنين .)

3

(- نوصيكم يا عباد الرحمن بالأمانة والصدق والوفاء وبتقوى الله العزيز الحكيم.

من تمسّك بتقوى الله إنه من أهل هذا المقام الرفيع.

قرّت عيونكم يا أهل البهاء بما رأت أفقي الأعلى وطوبى

لآذانكم بما تشرّفت بإصغاء آيات الله رب العالمين.)

 

 

هذا فراق بيني وبينك

 

والاغرب من هذا قوله

وأن الدستور لا يحمي المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقي إلي مصاف الأديان

السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة والحاداً.

=====

ان وصفك للبهائيه بانها  زندقه والحاد

يندرج تحت السب العلني للبهائيين

ولا يخلو من تحريض عليهم  للقتلهم لانهم زنادقه وملحديين

فهذا هو حكم الاسلام  في الزندقه

وعن عكرمة قال ( أوتى على رضى الله عنه بزنادقة

 فأحرقهم فبلغ ذالك أبن عباس فقال

: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى الرسول صلى الله عليه

 وسلم لا تعذب بعذاب الله

ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فأقتلوه )

( البخارى : 6922

هل تريد نحرق وتحرق بيوتنا وأولادنا مرة اخري؟

أليس هذا تحريض صريح بقتل وحرق  كل البهائيين

أيما وجدوا

 

أننا لا نخاف منكم  ولا من افعالكم

ولا من أقولكم

لاننا وضعنا ارواحنا  وأولادنا وأموالنا  

  فداء لهذا

الامر الدرى الرفيع الذي ما

رايت عين الابداع مثيلا له ولا نظير

الشجاعه يا سيد عبد الرحيم ان لا تتنصل

مما تقول وتتواري وراء الالفاظ

كما سبق وفعلت

 

اعلن رائك جهارا نهارا

وطالب بقتل البهائيين

اليك الدستور الذي تعمدت  التعدي عليه

هو ايضا

مادة 40

 

 

(المواطنون لدى القانون سواء

،

وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة،

لا تمييز بينهم

 

فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل

 

أو اللغة أو الدين أو العقيدة)

 

وعلي ذلك مطالبه البهائيين بمساوتهم في الحقوق معمع باقي افراد المجتمع هو حق لا ريب

 

و لا يتعارض

مع احكام الدستور

وكل حكم يخالف ذلك يمكن الطعن

بعدم دستوريته

لماذا تجاهل السيد عبد الرحيم

رب القلم هذا المادة من مواد الدستور

لماذا لم تشرحها للناس

في مقاله من مقالتك

لكي يعرفوا  مدي عظمه الدستور المصري

ومدي احترامه للحقوق الانسان

اخ عبد الرحيم

هل تسطيع مناظرتي

اتحدك ان تناظرني

وسوف اجعل منك عبرة لمن يعتبر

 

 


أضف تعليق

التصنيفات